العلامة الحلي

317

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم بإسلامه ، وإذا صلى منفردا في بيته ، لم يحكم بإسلامه ( 1 ) . والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره ، فقال المرتضى : يعيد ( 2 ) ، وبه قال أحمد ( 3 ) . وقال الشيخ : لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة ، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم ، فتكون مجزئة ( 4 ) . ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض ، صحت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال ، مقبول الشهادة عند الحاكم . فروع : أ : الكافر إذا أم المسلمين ، عزر ، لأنه غشهم . ب : لو صلى خلف من أسلم من الكفار ، فلما فرغ من صلاته قال : لم أكن أسلمت ، وإنما تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله ، لكفره ، ولا إعادة عليه . ج : إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه ، لم يعد ، لأن الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها . مسألة 591 : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدثه ، أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ومن التابعين : الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الشافعي

--> ( 1 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 551 المسألة 292 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 . ( 3 ) المغني 2 : 22 ، الشرح الكبير 2 : 24 - 25 ، الإنصاف 2 : 253 . ( 4 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 .